إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




المادة الرابعة:


          تحدد الجهة أو السلطة المختصة مع المحجر الزراعي ومراكز البحوث والمختبرات نوع الآفات والحشرات والأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية والمشابهة لها الضارة بالبذور والشتلات والتقاوي التي لا ينجح العلاج فيها، ويمنع دخول أية بذور أو تقاوي أو شتلات مصابة بها أو تحملها الأوعية التي وضعت فيها أو استخدمت في حزمها وتكون وسيلة لانتشار هذه الآفات، كما يمنع دخول التربة الزراعية التي تنمو بها الشتلات والنباتات أو تكون مصاحبة لأية إرسالية زراعية.


المادة الخامسة:


          للوزير بناءا على توصية من السلطة المختصة حظر استيراد أو تصدير أي صنف أو نوع من التقاوي والبذور والشتلات لمدة مؤقتة أو دائمة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. كما يحدد الوزير الوقت والموسم الملائم للاستيراد أو التصدير وله ان يستثني من ذلك مزارع الوزارة وحقول التجارب لأغراض البحث والدراسات.


المادة السادسة:


          يحظر دخول البذور والتقاوي والشتلات المستوردة إلى البلاد الا بعد استيفاء إجراءات الحجر الزراعي حسب ما ينص عليه هذا النظام أو التعليمات الخاصة بذلك.

<6>