إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

اذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها ان تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها.

3 -

وفي جميع الاحوال يتعين على الجهة المختصة ان تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما متى كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مـادة (11)

1 -

كل قرار تصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل ان يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة ان يطعن فيه امام المحكمة المختصة.

2 -

واذا لم يتظلم الطالب على القرار في المواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.

<12>