إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مـادة (12)

1 -

اذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

2 -

ولكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة ان تبلغ طالب التسجيل بصورة من اخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، لاحالته للجنة المشار اليها في المادة (11) والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

( "مادة 12 بديلة":

1 -

اذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

2 -

ولكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة ان تبلغ طالب التسجيل بصورة من اخطار

<13>