إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الرابع - نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها

مـادة (21)

1 -

لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها الا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2 -

وفي جميع الاحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، واشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

مـادة (22)

1 -

يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.

2 -

واذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من اجلها أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

<18>