إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الرابع - العلامات الجماعية

مـادة (28)

          للوزير المختص الترخيص بتسجيل علامة جماعية للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى، ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية الا بترخيص من الوزير المختص.

مـادة (29)

          تحدد اللائحة التنفيذية شروط واوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.

مـادة (30)

          لا يجوز اعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو بضائع أو خدمات متطابقة أو متشابهة.

<23>