إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

دالة على تسجيل العلامة، أمرا من المحكمة المختصة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة، وعلى وجه الخصوص حجز الآلات أو أية ادوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الاغلفة أو الاوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة.

2 -

ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.

3 -

ويجوز ان يشمل الامر الصادر من المحكمة ندب خبير أو اكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله، والزام الطالب بتقديم ضمان مالي تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء ولا يتم الافراج عن الضمان الا بأمر من المحكمة.

مـادة (35)

          تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة كأن لم تكن اذا لم ترفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الاجراءات، وذلك خلال (8) أيام من توقيع الحجز.

<27>