إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مـادة (36)

1 -

يجوز للمحكمة، في أية دعوى، ان تقضي بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

2 -

ويجوز لها كذلك أن تأمر باتلاف العلامات غير القانونية، وأن تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الاشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

3 -

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في احدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.

<28>