إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني - الاجراءات
الفصل الاول - اجراءات تسجيل العلامات التجارية
مـادة (3)

         للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

1 -

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتع بجنسية الدولة.

2 -

الاجانب الذين يقيمون في الدولة ويكون مصرحا لهم مزاولة عمل من الاعمال التجارية والصناعية أو الحرفية.

3 -

الاجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل الدولة التي تسجل بها العلامة بالمثل.

4 -

المصالح العامة.

مـادة (4)

         يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو أي تعديلات اخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصادق منه بعد دفع الرسوم المقررة.

<9>