إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

لا يجوز لمن يعين مفتشاً أن يمارس عمله قبل انتظامه في تدريب يؤهله من النواحي الفنية لاداء واجبه.

3 -

يؤدي المفتشون ورؤساؤهم قبل بدئهم ومباشرتهم مهام التفتيش امام الوزير، أو من يخوله اليمين التالية: (أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة واخلاص وأن لا أفشى سراً من أسرار أية مهنة أو اختراع ، أو أعلن مصدر أى شكوى، أو غير ذلك من الاسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي، ولو بعد انقطاع صلتي بالوظيفة).

4 -

يجب أن يلتزم المفتشون بالنزاهة والحياد في أداء عملهم.

5 -

لا يجوز تكليف مفتش العمل بالقيام بأي عمل، غير التفتيش اذا كان هذا التكليف يتعارض مع واجبات وظيفته الأصلية.

6 -

لا يجوز نقل المفتش من وظيفته أو انهاء خدمته، الا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو النزاهة أو الحياد.

المادة الرابعة والأربعون:

1 -

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في الصحة والسلامة المهنية.

2 -

يجب ان يضم جهاز التفتيش مفتشات من النساء، يكلفن بواجبات معينة عند اقتضاء الحال.

3 -

يجوز بقرار من الوزير أن يشارك في التفتيش ممثلون عن الجهات التي يحددها القرار.

المادة الخامسة والأربعون:

1 -

لمفتشي العمل السلطات التالية:

 

أ -

الدخول الى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفيش أثناء العمل، دون سابق انذار، في أي وقت ليلا أو نهارا. والدخول نهارا في أي محل يكون لدى المفتش من الاسباب المعقولة، ما يجعله يعتقد أنه خاضع للتفتيش.

 

ب -

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات، أو أية وثائق اخرى، لها علاقة بالعمال، للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات الصادرة

<19>