إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

تنفيذاً لاحكامه، ولهم ان يطلبوا الحصول على صور أو مستخرجات من أي منها.

 

جـ -

الحصول على عينات من المواد المستعملة والمتداولة في المنشأة لتحليلها، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة، للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل، وعلى المفتش أن يخطر صاحب العمل أو من يمثله عن أية عينات أو مواد أخذت أو استعملت لهذا الغرض.

 

د -

سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو أي من العمال على انفراد، أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتطبيق أحكام القانون، بهدف استنتاج ما اذا كانت هذه الاحكام مطبقة أو لا.

2 -

على صاحب العمل أو من يمثله، أن يقدم للمفتشين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم، وما يطلبونه من بيانات وأن يستجيب لطلبات المثول أمامهم.

المادة السادسة والاربعون:

لمفتشى العمل اتخاد أي من الاجراءات التالية لمعالجة المخالفات التي يكتشفونها في زياراتهم التفتيشية.

1 -

توجيه النصح والارشاد لصاحب العمل أو من يمثله في كيفية ازالة المخالفة.

2 -

طلب وضع أية تعليمات أو اعلانات يوجب القانون وضعها في مكان ظاهر.

3 -

توجيه انذار كتابي الى صاحب العمل لازالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لازالتها.

4 -

تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالف.

5 -

اصدار الأوامر لاجراء التغييرات العاجلة لتوفير الحماية من مخاطر العمل والآلات، ووسائل الوقاية من أمراض المهنة.

6 -

وقف العمل كليا أو جزئيا في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال أو مكان العمل، وله في هذه الحالة أن يطلب من السلطات الادارية ورجال الشرطة تقديم ما يلزم من مساعدة لتنفيذ قراره.

<20>