إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة والأربعون:

1 -

يزود مفتش العمل ببطاقة تثبت صفته، يحملها معه عند قيامه بالتفتيش وعليه ان ييرزها لصاحب العمل عند الطلب.

2 -

للمفتش عند قيامه بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو من يمثله بحضور، ما لم ير ان هذا الإخطار يضر بمهمته.

3 -

يحظر على المفتش أن يفتش منشأة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

4 -

على المفتش ان يحيط ما يطلع عليه من اسرار بحكم المهنة بالسرية التامة، وأن يمتنع عن افشائها حتى بعد تركه التفتيش.

5 -

يجب على المفتش ان يحيط مصدر أي شكوى بمخالفة أحكام القانون بالسرية المطلقة. وألا يبوح لصاحب العمل أو من يمثله بأن التفتيش كان بناء على شكوى.

المادة الثامنة والأربعون:

1 -

يضع رئيس جهاز التفتيش في كل مكتب فرعي، تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل، يبين فيه عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها. وعدد المخالفات ونوعها، كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة التي تقع ضمن دائرة نشاط المكتب، يضمنه مقترحاته وتوصياته وملاحظاته، وترسل صورة من التقريرين الشهري والسنوي إلى جهاز التفتيش بالوزارة.

2 -

يضع جهاز التفتيش في الوزارة تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة، على أن يتضمن هذا التقرير كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام القانون، وعلى الأخص الأمور التالية:

 

أ -

بيانا بالأحكام المنظمة للتفتيش.

 

ب -

بيانا بعدد مفتشي العمل.

 

جـ -

احصاءات عن عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.

 

د -

احصاءات عن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها المفتشون.

 

هـ -

احصاءات عن المخالفات وأنواعها والجزاءات التي وقعت على المخالفين.

 

و -

احصاءات عن أمراض المهنة، واصابات العمل.

<21>