إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

بواسطة ادارة التدريب المهني وذلك تحقيقا للمنهجية المركزية من قبل الدولة وتخطيط التدريب المهني وتنفيذ متطلباته.

2 -

مساهمة اصحاب العمل في تحمل أعباء التدريب المهني، باعتبارهم المستفيدين منه، وذلك اما بدفع رسوم مالية لتمويل برامجه أو بالقيام مباشرة بتدريب العمال، وفقا لما يقرره قرار وزاري يصدر في هذا الشأن يراعي الامكانيات المالية والفنية لاصحاب العمل، ويستجيب للحاجات الفعلية للتدريب في الدولة.

3 -

تنظيم العلاقة بين المدرب والمتدرب بصفة عقدية، نظم القانون أهم أحكامها - على نحو امر - وبما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين ويكفل نجاح التدريب ويضمن فاعليته، ويراعي في الوقت ذاته الاعتبارات التي تفرضها المصلحة العامة.

الباب الثالث
السلطة التأديبية لصاحب العمل

         يقتضي ضمان سير العمل وانتظامه، أن يكون لرئيس المشروع (صاحب العمل) سلطة تأديبية على العاملين فيه وهذه السلطة تعتبر مظهرا من مظاهر التبعية القانونية كعنصر من عناصر عقد العمل، مما يجعل تلك السلطة تثبت لصاحب العمل وحتى ولو لم يقررها القانون صراحة، الا أن انفراد صاحب العمل بتوقيع الجزاء التأديبي أمر خطير للغاية، اذ قد يسيء استخدام سلطته في توقيع الجزاء أو يتعسف فيه، ولهذا فإن التنظيم القانوني السليم لهذه السلطة يجب ان يقوم على الموازنة بين مقتضيات ممارستها، وطريقة هذه الممارسة بحيث لا تخرج عن أغراضها، وبناء على ذلك فقد أقر المشروع سلطة صاحب العمل في التأديب، مقرونة بالضوابط والأحكام التالية:

1 -

النص على مبدأ شرعية المخالفات والجزاءات التأديبية.

2 -

إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرة عمال فأكثر بوضع لائحة جزاءات وفق اجراءات معينة، واعلانها في مكان ظاهر في محل العمل تحقيقا للعلم المسبق لدى العمال بالمخالفات والجزاءات.

3 -

وضع الضوابط الشكلية والموضوعية لممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية، واشتراط تناسب الجزاء مع المخالفة التي ارتكبت.

<27>