إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المشروع الاسترشادي الموحد
للأحكام المتماثلة في قوانين وأنظمة العمل
بالدول العربية الخليجية

الباب الأول
تنظيم الاستخدام

المادة الأولى:

ينشأ ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مكتب أو قسم، أو مكاتب أو أقسام للتشغيل، في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تتولى المهمات التالية:

1 -

جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل وحركته.

2 -

التوسط - دون مقابل - في تشغيل طالبي العمل.

المادة الثانية:

1 -

يحظر حظرا تاما، قيام أية جهة أو شخص بالتوسط في تشغيل طالبي العمل في الاماكن التي توجد فيها مكاتب أو أقسام تشغيل رسمية تتولى هذه المهمة.

2 -

أ -

للوزير أن يمنح تراخيص لفتح مكاتب تشغيل غير رسمية، في الأماكن التى لا توجد فيها مكاتب رسمية، على ألا تتقاضى من العمال أية أجور أومكافأت مادية، ويلغى الترخيص حكما، بفتح مكتب أو قسم تشغيل رسمي في المكان الذى يمارس المكتب غير الرسمي نشاطه فيه.

 

ب -

يصدر الوزير قرارا بتنظيم هذه المكاتب وكيفية مزاولتها عملها والأتعاب أو المصروفات التى تتقاضاها من أصحاب العمل.

المادة الثالثة:

للوزير عند الاقتضاء، أن يلزم كل أو بعض أصحاب العمل، بعدم تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التشغيل الرسمية وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها بقرار منه.

<5>