إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة:

على صاحب العمل أن:

1 -

يبلغ مكتب أو قسم التشغيل المختص بأية وسيلة تثبت الاستلام بالأعمال التى شغرت أو أنشئت لديه مع بيان نوع كل منها والتاريخ الذي يحدد لشغلها والشروط الواجب توافرها في شاغليها والأجر المحدد لها.

2 -

يقدم سنويا في الموعد الذى تحدده الوزارة، تقريرا يتضمن البيانات التالية:

 

أ -

عدد العمال لديه، وأسماءهم حسب أنواع عملهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم ورخص عملهم وتاريخها.

 

ب -

عدد الأعمال التى شغرت أو أنشئت خلال السنة السابقة وما شغل منها، وما بقي شاغرا، وأسباب عدم شغلها، ونوع وأجر كل منها.

 

جـ -

حالة العمل، وما يتوقع له من زيادة أو نقص في الأعمال خلال السنة اللاحقة.

المادة الخامسة:

1 -

على طالب العمل تسجيل اسمه لدى مكتب أوقسم تشغيل في منطقة اقامته.

2 -

يعطى طالب العمل بعد تسجيله، بطاقة تسجيل، تحدد البيانات التى تذكر فيها، ومدة سريانها وتسجيلها والغائها بقرار من الوزير.

المادة السادسة:

تحدد بقرار من الوزير اجراءات العمل في مكاتب أو أقسام التشغيل، ونماذج السجلات والاخطارات والأوراق المستخدمة في أعمالها وعلى الأخص:

1 -

اجراءات قيد طالبي العمل.

2 -

اجراءات قيد طلبات أصحاب العمل.

3 -

اجراءات تلبية طلبات أصحاب العمل.

4 -

نموذج البيانات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة.

<6>