إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ( 3 ) يعمل المجلس المشترك بتوافق الآراء بين دول مجلس التعاون من جهة والجماعة من جهة أخرى.

مادة ( 14 )

          ( 1 ) تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه الداخلي.

          ( 2 ) يجتمع المجلس المشترك مرة في السنة بناء على دعوة رئيسه.

          وإضافة إلى ذلك يعقد المجلس المشترك أية اجتماعات إضافية ضرورية أخرى بناء على طلب دول مجلس التعاون أو الجماعة، وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي.

مادة ( 15 )

          ( 1 ) تساعد المجلس المشترك في اداء مهامه لجنة للتعاون المشترك.

          ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه.

          ( 2 ) يحدد المجلس المشترك في اطار نظامه الداخلي تكوين ومهام ووظائف تلك اللجان الفرعية.

مادة ( 16 )

          ( 1 ) يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان على تحقيق أهدافها.

          ( 2 ) في حالة اعتقاد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته التعاقدية، باستطاعته أخذ التدابير ويترتب عليه عندئذ في بادئ الأمر تقديم كافة المعلومات اللازمة للمجلس المشترك ليتسنى له النظر بالوضع عن كثب بهدف التوصل إلى حل يقبل به الطرفان المتعاقدان.

          ويتعين عندئذ من باب الأفضلية اختيار الإجراءات التي لا تخل سوى بأقل قدر ممكن بسير تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم ابلاغ المجلس المشترك بتلك الإجراءات التي يجب عليه النظر بها إذا طلب منه ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

مادة ( 17 )

          في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي حالة ظهور أو احتمال ظهور صعوبات تؤثر على سير تطبيق هذه الاتفاقية، أو في المجال التجاري المشترك من أجل تجنب اختلالات السوق قدر الإمكان.

مادة ( 18 )

          يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحدد على سير تنفيذ هذه الاتفاقية، في هذه الحالة، تجرى مشاورات في المجلس المشترك بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر وذلك من أجل أخذ مصالح الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار.

مادة ( 19 )

          في القطاعات المشمولة في هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكامها:

          - تراعي دول مجلس التعاون في الترتيبات التي تتخذها بحق الجماعة عدم التمييز بين الدول الأعضاء في الجماعة أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها.

          - تراعي الجماعة في الترتيبات التي تتخذها بحق دول مجلس التعاون عدم التمييز بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها.

مادة ( 20 )

          ( 1 ) دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمعاهدات المؤسسة للجماعات الأوروبية، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب الا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول أعضاء الجماعات في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة.

          ( 2 ) دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في الجماعة أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول الأعضاء مناسبة.

          ( 3 ) وفقاً لأحكام المادة ( 11 ) فإن هذه الاتفاقية

<5>