إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب -

مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع كل من لجنة التعاون الصناعي والامانة العامة. وخاصة مراقبة سعر وجودة المنتجات المحمية والتطور في استغلال الطاقات الانتاجية غير المستغلة أثناء مدة الحماية ورفع مرئياتها في هذا الصدد الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

جـ -

دراسة الاثار الايجابية والسلبية الناجمة عن قرارات الحماية، ورفع مرئياتها بشأنها الى كل من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون الصناعي.

د -

التوصية بالغاء قرارات الحماية في حالة اخلال أغلبية اصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم المنصوص عليها في هذا النظام.

هـ -

اقتراح اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد حالات الاغراق.

و -

أي اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

م 11 -

تصدر توصيات لجنة الحماية باجماع الدول الاعضاء.

م 12 -

تجتمع لجنة الحماية بصفة دورية مرتين على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك.

خامسا - اجراءات الحماية:

م 13 -

ترسل الدول الاعضاء طلبات الحماية الى الامانة العامة لمجلس التعاون لادراجها في مشروع جدول اعمال لجنة الحماية وذلك قبل موعد الاجتماع بشهرين على أن تقوم الامانة العامة باحالة نسخ من هذه الطلبات ومرفقاتها الى أعضاء اللجنة قبل موعد اللجنة بخمسة اسابيع.

م 14 -

تصدر لجنة التعاون المالي والاقتصادي قرارات الحماية بعد موافقة لجنة التعاون الصناعي بناء على توصية لجنة الحماية وتكون القرارات نافذة في جميع الدول الاعضاء بعد شهرين من تاريخ صدورها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر.

<4>