إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



سادسا - واجبات اصحاب المشروع الصناعي.

م 15 -

لا يجوز لاي صناعة محمية بموجب هذا النظام أن ترفع اسعار منتجاتها المحمية عن معدل الاسعار المناسبه.

م 16 -

على المنشأة التي تطلب الحماية لمنتجاتها أن تسمح لمندوبي الجهة التي تحددها لجنة الحماية بالاطلاع " في موقع المنشأة أو موقع ادارتها أو أي موقع آخر تابع لها " على كافة المعلومات الضرورية لاداء هذه الجهة مهمتها.

م 17 -

على المنشأة التي تتمتع منتجاتها بالحماية الالتزام بمستوى جودة المنتجات المحمية طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة والمقبولة من لجنة الحماية طوال فترة الحماية وأن تتيح للجنة الحماية التأكد من ذلك.

م 18 -

على المنشأة التي تتمتع بالحماية العمل أثناء فترة الحماية على رفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف والالتزام بشروط عقود البيع التي ترتبط بها.

سابعا - احكام عامه:

م 19 -

لا تزيد نسبة الرسوم الحمائية عن " 25% " من قيمة السلع في ميناء الوصول أو القيمة التي تحددها لجنة الحماية. أما حالات الاغراق فيتم معالجتها من قبل اللجنة كل حالة على حدة بأساليب الحماية المناسبة.

م 20 -

تراعي الدول الاعضاء اثناء مدة الحماية عدم منح ترخيص لتصنيع المنتجات المحمية بموجب هذا النظام الا اذا انطبقت على منتجاتها شروط المنتج ذى المنشأ الوطني بالاضافة الى الجدوى الاقتصادية وكافة الشروط الاخرى المطلوبة عادة للترخيص

م 21 -

لا تسري أحكام هذا النظام على المنتجات المصنعة في المناطق الحرة في الدول الاعضاء التي لاتخضع لمعايير المنتج الصناعي ذى المنشأ الوطني.

م 22 -

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا النظام.

م 23 -

ينفذ هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الاعلى عليه.

<5>