إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات

المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون

          استنادا إلى المادة ( 8 ) من النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر من قبل المجلس الاعلى فى دورته التاسعة التي عقدت بدولة البحرين خلال الفترة 10 - 13 جمادى الاولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر1988، والتي تنص على " تعد لجنة الحماية بالتعاون مع الامانة العامة اللوائح والنماذج الضرورية لحسن سير عملها، على أن تعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي قبل نفاذها رسميا " ومع مراعاة احكام المواد 3 ، 4، 5، 6 من نظام حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، والتي تنص على ما يلي:

م 3 -

اجراءات حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني مؤقته بطبيعتها.

م 4 -

لا تمنح الحماية لاي منتج صناعي لا يفي بنسبة من احتياجات سوق الدول الاعضاء، تحددها لجنة الحماية لكل منتج على حده وفقا لظروف انتاجه وتوزيعه.

م 5 -

لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي ذي منشأ وطني لا يطابق المواصفات القياسية الموحدة الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أن وجدت أو المحلية أو الدولية المعتمدة والمقبولة من لجنة الحماية.

م 6

أ -

يراعى في منح الحماية مصلحة المستهلكين وتقليل أية آثار سلبية لها عليهم.

ب -

لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي ذى منشأ وطني يقل رأس المال الوطني في المنشأة المنتجة له عن " 51% " أو تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجه في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون عن " 40% " من قيمته النهائيه عند اتمام انتاجه.

المادة الاولى:

أ -

يجب أن توفر البيانات التالية عن المنتجات الصناعية المطلوب حمايتها، وذلك تمهيدا لدراستها من قبل اللجنة:

1 -

الطاقات الانتاجية التصميمية للمصانع.

<6>