إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (31)

          يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى شاغرة فعلا أو حكما في ذات الجهة أو في جهة حكومية اخرى وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح التنفيذية.

مادة (32)

          يجوز بقرار من السلطة المختصة اعارة الموظف بعد موافقته للاشخاص المعنويين العامين والخاصين في الداخل، والى الحكومات والهيئات العربية والدولية في الخارج وتنظم اللوائح التنفيذية القواعد المتعلقة بالاعارة.

الفصل الثامن - التأديب

مادة (33)

          يجازى تأديبيا كل موظف يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب المحظورات وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء وفق نظام تأديبي يصدر من السلطة المختصة.

الفصل التاسع - انتهاء الخدمة وتكريم المتقاعدين

مادة (34)

          مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:

أ - بلوغ سن الستين عاما.

ب - عدم اللياقة الصحية.

جـ - الاستقالة.

<10>