إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني - الموظفون
الفصل الأول - التعيين

مادة (4)

          الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف.

مادة (5)

يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

مادة (6)

          يكون التعيين بقرار من الوزير المختص عدا الوظائف القيادية العليا فيكون من السلطة المختصة بالتعيين على هذه الوظائف بالأداة القانونية المناسبة على أن تحدد السلطة المختصة تلك الوظائف.

مادة (7)

          مع مراعاة المادة (3) يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف الشاغرة ما يلي:

أ -

أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غيرهم بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في مواطني دول مجلس التعاون وذلك بموجب لائحة خاصة.

ب -

 ان يكون قد أكمل ثماني عشرة سنة.

جـ -

ان يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

د -

ان لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في حد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضى

<4>