إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.

هـ -

ان لا يكون قد سبق فصله من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

و -

ان يكون لائقا صحيا للوظيفة.

ز -

ان يكون حسن السيرة والسلوك.

مادة (8)

         مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح التنفيذية يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقا للشروط التي تحددها تلك اللوائح.

مادة (9)

         عدا المعينين على الوظائف القيادية العليا، يعتبر المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.

مادة (10)

         يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل، ويلغى قرار تعيينه إذا لم يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين ويعتبر كأن لم يكن.

الفصل الثاني - واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة (11)

         يجب على الموظف نفسه القيام بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وان يتقيد بأوقات الدوام الرسمي وان يخصصه لأداء واجبات وظيفته.

<5>