إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (18)

          يحظر على الموظف ان ينتمي إلى احدى المنظمات أو الهيئات أو الاحزاب السياسية أو يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية لها.

الفصل الثالث - الرواتب والعلاوات الدورية

مادة (19)

          تصدر جداول الرواتب والعلاوات الدورية الملحقة بهذا النظام بالاداة القانونية المناسبة.

مادة (20)

          مع مراعاة احكام هذا النظام لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله.

مادة (21)

          يستحق الموظف العلاوة الدورية وفقا لما تحدده جداول الرواتب والعلاوات الدورية.

الفصل الرابع - البدلات والمكافآت والتعويضات والحوافز

مادة (22)

          يصدر بقرار من السلطة المختصة لوائح تحدد انواع ومقدار وشروط استحقاق البدلات والمكافآت والتعويضات والحوافز.

الفصل الخامس - الاجازات

مادة (23)

          لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات المصرح بها وفقا لهذا النظام.

<7>