إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (28)

          يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة/ المرتبة التي تلي درجته/ مرتبته مباشرة بعد مضي المدة الزمنية المقررة للبقاء في الدرجة/ المرتبة التي يشغلها، وتبين اللوائح التنفيذية المدد اللازمة للبقاء في كل درجة/ مرتبة.

مادة (29)

          يتم بناء على موافقة الوزير المختص الترشيح للترقية على الوظائف الشاغرة عن طريق المسابقة للمرشحين أو المفاضلة بينهم على اساس الجدارة المشتملة على العناصر التالية:

أ - الاقدمية.

ب - تقارير الاداء الوظيفي.

جـ - الدورات التدريبية.

د - التعليم.

          وتحدد اللوائح التنفيذية نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر.

الفصل السابع - النقل والندب والاعارة

مادة (30)

          يجوز نقل الموظف إلى وظيفة اخرى شاغرة معادلة لوظيفته وفقا لنظام التصنيف بموافقة الوزير المختص اذا كان النقل داخل الوزارة، وموافقة الوزيرين المختصين اذا كان النقل من وزارة إلى اخرى.

<9>