إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.

2 -

الذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها السلطة المختصة.

3 -

سائقو المركبات غير الآليه وما في حكمها.

مادة ( 18)

تحدد أنواع رخص القيادة كالتالي :-
1 - رخصة قيادة خاصة.

2 - رخصة قيادة عامة.

3 - رخصة قيادة معدات.

4 - رخصة قيادة دراجة نارية.

          وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف رخص القيادة وأنواع المركبات الخاصة بها ومدة سريانها وتنظم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها واحكام الإعفاء من الحصول عليها، كما تحدد السلطة المختصة قيمة الرسوم المستحقة عليها.

مادة (19)

          يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الجهة المختصة كتابيا بإدارة المرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.

مادة (20)

          تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما تنظم شروط صرف الرخص الدولية.

مادة (21)

          يجب على المرخص له حمل الرخصة اثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

<10>