إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (22)

          لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات أو ممارسة تعليم الآخرين قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، ويجوز الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية.

مادة (23)

          لا يجوز لأحد أن يتعلم سياقة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الجهة المختصة .. وفقا للشروط والإجراءات التي تصفها هذه الجهة.

مادة (24)

          يعتبر معلم القيادة في حكم سائق السيارة ويكون المعلم مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له اثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم ارتكب ذلك مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

مادة (25)

          يشترط الحصول على تصريح من الجهة المختصة في الحالات الآتية:
1 - نقل الأشخاص في سيارة الشحن.

2 - سائق العربة التي يجرها حيوان.

          وللسلطة المختصة إضافة حالات أخرى مشابهة.

الباب الرابع

قواعد المرور وآدابه

مادة (26)

          تقوم السلطة المختصة بوضع القواعد اللازمة لما يلي:

أ -

إشارات المرور وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على الطرق

<11>