إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الجهة المختصة، وعليها التي تضع بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى الشروط اللازمة والعلامات الإرشادية التي يجب استعمالها.
          ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عن عدم التقيد بالتعليمات.

مادة (32)

          على سائق أية مركبة وقع منه حادث نشأ عنه إصابات للأشخاص أو تلف الممتلكات الخاصة أو العامة الوقوف وترك المركبة في مكان الحادث وابلاغ اقرب مركز شرطة أو مرور أو إسعاف فور وقوعه وان يهتم سائق المركبة بأمر المصابين ونقلهم إلى اقرب مستشفى، ويجوز له استخدام مركبته في نقل المصابين لإسعافهم إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لنقلهم.

مادة (33)

          يكون مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسؤولا مسؤلية كاملة عن أيه مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر ويلتزم بتقديم ما لديه من معلومات للإرشاد عنه.

مادة (34)

          لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آليه أو القيام باستعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو أية استعراضات أو مواكب غير رسمية بالطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة.

مادة (35)

          لا يجوز لسائق أية مركبة أن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك ولا يجوز إلصاق الصور أو كتابة الكلمات أو العبارات المخلة بالآداب العامة أو أن يجرح مشاعر الناس في المركبة أو الطريق العام.

<13>