إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (36)

          تحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم مصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

مادة (37)

          للجهة المختصة بالإشراف على انتظام حركة المرور ولها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين (الأنظمة) الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسئول عنها أو سائقها اثناء قيادة المركبة أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة.

مادة (38)

          ينشأ في كل دولة من دول مجلس التعاون لجنة عليا للمرور تتولى تخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور فيها ويتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بمرسوم.

مادة (39)

          تقوم السلطة المختصة في كل دولة من دول المجلس بتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).

مادة (40)

          تكون المحاضر المحررة من رجال المرور ومن تخولهم السلطة المختصة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون (النظام) أو اللوائح والقرارات المنفذه له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

<14>