إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القانون (النظام) المروري الاسترشادي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول
نطاق سريان القانون (النظام) وتعريفات
مادة (1)

          تسرى أحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاه والحيوان في الطرق العامة.

مادة (2)

تعريفات :

          في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1 -

السلطة المختصة:
هي الجهة التي لها حق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون (النظام) في كل دولة من دول مجلس التعاون.

2 -

الجهة المختصة:
هي إدارات المرور وغيرها من الجهات التي تقوم بتنفيذ هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة في كل دولة من دول مجلس التعاون.

3 -

اللائحة التنفيذية:
هي اللائحة التي تصدرها السلطة المختصة في كل دولة من دول مجلس التعاون وتكون مشتملة على الجوانب التنظيمية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون (النظام).

4 -

السائق/ القائد:- كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات أوقطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.

5 -

الطريق: هو كل سبيل مفتوح للسير العام.

6 -

نهر الطريق:
هو جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.

<2>