إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (10)

          يجوز نقل ملكية المركبة من شخص إلى آخر بعد دفع الرسوم التي تحددها السلطة المختصة وتستمر مسئولية المالك المسجلة باسمه المركبة عن الرسوم المستحقة وما يترتب عليها من التزامات ومسئوليات إلى أن يتم نقل ملكيتها إلى غيره وتسجيلها باسمه وعلى الجهة المختصة تحديد إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستندات نقل الملكية اللازمة لذلك والمدة المحددة لأنهاء إجراءات نقل الملكية.

مادة (11)

          يجوز نقل تسجيل ملكية المركبة من مركز مرور إلى آخر داخل حدود الدولة أو تبديل لوحاتها بناء على طلب مالكها، أو من ينوب عنه رسميا بعد دفع الرسوم التي تحددها السلطة المختصة.

مادة (12)

          إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
          واذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في ملكية المركبة اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

مادة (13)

          إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الجهة المختصة في إدارة المرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم، وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فاذا آلت المركبة إلى احد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.

<8>