إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (14)

          يجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بتحديد عدد المركبات الآلية التي يرخص لها من جميع الأنواع، ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر فيها قرار بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.

مادة (15)

          للسلطة المختصة تحديد أنواع المركبات المخصصة لخدمة الجمهور (سيارات الأجرة وسيارات النقل بأنواعها) وتنظيم شروط وإجراءات ترخيصها وتسجيلها وتحديد تعرفة أجور هذه المركبات.
          كما يجوز لها رفض منح الترخيص أو رفض تجديده أو إيقافه أو إلغائه إذا ثبت لها مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (16)

          تصرف اللوحات الخاصة بمركبات الهيئات السياسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالدولة من قبل الجهة المختصة بطلب من وزارة الخارجية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها تلك الجهة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرف واستعادة اللواحات.

الباب الثالث
رخص القيادة
مادة (17)

          لا يجوز قيادة أية مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من إدارة المرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.
          ويستثنى من أحكام هذه المادة:-

1 -

حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص لحامليها

<9>