إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (414)

          إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المعين في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفرع السابع - الاعتماد المستندي
المادة (415)

          الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب عميل (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل سلع يجري نقلها أو تعد للنقل.

المادة (416)

          يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقود المتعلقة بالسلع التي فتح الاعتماد بسببها. وفي جميع الأحوال يبقى البنك أجنبيا عن هذه العقود.

المادة (417)

          يجب أن تحدد بدقة في طلب فتح الاعتماد المستندي أو عند تأييده أو الإخطار به، كافة المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

المادة (418)

          يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء أو القبول أو الخصم المحددة في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات المقدمة من المستفيد مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

المادة (419)

          يجوز ان يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للنقض.

          ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. وإذا لم ينص في العقد على بيان نوع الاعتماد اعتبر الاعتماد المستندي قابلا للنقض.

<105>