إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (420)

          يرتب الاعتماد المستندي القابل للنقض على البنك أي التزام قبل المستفيد. ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد على أن يتم التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

          وإذا قدمت المستندات مطابقة لما ورد في عقد الاعتماد قبل إلغائه أو تعديله كان البنك والآمر مسئولين بالتضامن قبل المستفيد.

المادة (421)

          في الاعتماد المستندي البات يكون التزام البنك قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

          ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا بموافقة جميع ذوي الشأن.

المادة (422)

          يجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

          ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد من بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

المادة (423)

          يجب ان يتضمن كل اعتماد بات أو قابل للنقض تاريخا لتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.

          وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت صلاحية الاعتماد إلى أول يوم عمل تال للعطلة.

          وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد إذا صادف تاريخ انتهائه توقف البنك عن العمل بسبب ظروف قاهرة أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

<106>