إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (424)

          يلتزم البنك، وبعناية معقولة، بفحص المستندات للتحقق من وجودها جميعا ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

          ولا يجوز للبنك أن يقبل مستندا مكان مستند آخر ولو كان يعتبر بديلا عنه أو مكملا له.

          وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.

المادة (425)

          مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في شكلها وظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.

          ولا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح الاعتماد بسببها مثل نوعها ومواصفاتها وكميتها ووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمتها، كما لا يتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

المادة (426)

          لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتح الاعتماد مأذونا من الآمر بدفعه كله أو بعضه إلى شخص أو عدة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة إلى البنك من هذا المستفيد.

          ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك، على أن يكون ذلك خلال صلاحية الاعتماد. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (427)

          لا يجوز للآمر لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز على البنك على حقوق المستفيد الناشئة عن الاعتماد المستندي.

<107>