إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (428)

          إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك جميع المبالغ المستحقة للبنك قبله والناشئة عن تنفيذ عقد الاعتماد خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطاره بوصول المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد، كان للبنك بيع البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثامن - الحساب الجاري
المادة (429)

          الحساب الجاري عقد بين بنك وعميل يتم بمقاضاة إدخال مدفوعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجرونها فيما بينهم من تسلم نقود وأموال وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله.

          ويجوز ان يتم الحساب الجاري بين شخص وآخر من غير البنوك.

المادة (430)

          يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لأي من الطرفين أو مكشوفا لطرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان لديه رصيد كاف.

المادة (431)

          يجب ان تكون المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع.

          ويكون للطرف الذي تسلم مدفوعات من نقود وأموال من الطرف الآخر سلطة التصرف فيها.

          ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن عندئذ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (432)

          لا تدخل قيمة الورقة التجارية المقدمة للتحصيل أو الخصم في الحساب الجاري إلا بعد تحصيلها أو خصمها. وإذا قيدت الورقة التجارية المخصومة ولم تدفع في ميعاد استحقاقها يتم إعادتها إلى صاحبها وإجراء قيد عكسي لقيمتها الاسمية في الحساب.

<108>