إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (433)

          إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري أموالا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أموالا غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب على أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى في كل منها التماثل في المدفوعات التي يتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة على بقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه.

          ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل في الوقت الذي يحدده الطرفان أو على وجه الخصوص عند إقفال الحساب لاستخراج رصيد واحد للحساب.

المادة (434)

          تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الحقوق المالية الناشئة عن المعاملات المعتادة بين الطرفين والتي يتم إبرامها بإرادتهما الإيجابية ما لم تكن هذه الحقوق مشمولة بضمانات قانونية أو اتفاقية.

المادة (435)

          استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز قيد الحقوق المشمولة بتأمينات اتفاقية، سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

          وفي حالة قيد الحقوق المضمونة بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري انتقل التأمين لضمان رصيد الحساب عند إقفاله وذلك بمقدار الدين دون اعتبار لما طرأ على الحساب من تغيرات أثناء سيره.

          وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لنشأة التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

المادة (436)

          تعتبر المدفوعات الناشئة عن العمليات التي تتم بين الطرفين والتي تدخل في الحساب وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يكون أيا منها قابلا للوفاء على حدة أو محلا لمقاصة خارج الحساب أو الانقضاء بالتقادم.

<109>