إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وفي جميع الأحوال تتقادم (لا تسمع الدعوى) بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ أقفال الحساب.

الفرع التاسع - الاعتماد بالقبول
المادة (446)

          الاعتماد بالقبول هو عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة كمبيالة، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الكمبيالة.

المادة (447)

          يكون للبنك، عند قيامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة المقبولة، أن يقيد هذه القيمة في الجانب المدين من حساب العميل - ويكون رجوع البنك على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى شروط عقد الاعتماد بالقبول.

المادة (448)

          لا يجوز للبنك بعد قبوله للكمبيالة الاحتجاج في مواجهة حاملها بأية دفوع ناشئة عن عقد الاعتماد الذي تم بموجبه قبول الكمبيالة.

المادة (449)

          تكون الكمبيالة المقبولة قابلة للتداول بالبيع والشراء عن طريق أسواق الأوراق المالية أو عن طريق الوسطاء. ويلتزم البنك الذي قبل الكمبيالة بدفع قيمتها للحامل الأخير لها عند الاستحقاق.

الفرع العاشر - بطاقات الائتمان
المادة (450)

          بطاقة الائتمان هي عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره.

<112>