إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير العميل أو الوكيل بمقتضى وكالة خاصة في فتح الخزانة. وعلى البنك ان يتأكد من شخصية العميل أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة.

          ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي تم فيها فتح الخزانة.

المادة (456)

          لا يجوز للعميل أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو يتنازل عن الإيجار للغير.

المادة (457)

          إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة عملاء كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

          وفي حالة وفاة العميل أو أحد العملاء لا يجوز للبنك أثر علمه بالوفاة، أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار من رئيس المحكمة.

المادة (458)

          يتعين على العميل أن يستخدم الخزانة في الأغراض المخصصة لها.

          ولا يجوز له أن يضع فيها أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.

          إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر العميل فورا بالحضور لإفراغها، فإذا لم يحضر العميل جاز للبنك أن يطلب من القاضي الأذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. وإذا كان الخطر حالا جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون أخطار أو إذن من المحكمة.

المادة (459)

          إذا لم يدفع العميل أجرة الخزانة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته.

<114>