إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (26)

1 -

يجب قبل استعمال دفتري اليومية والأستاذ العام أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تختم على كل ورقة فيهما الجهة المختصة على أن يبين في كل دفتر عدد صفحاته وتاريخ بدء استعماله ويسري هذا الحكم على أي دفتر آخر يستلزمه نوع وأهمية النشاط التجاري.

2 -

يجب أن تكون القيود في الدفاتر التجارية خاليه من أي فراغ أو شطب أو محو أو كشط أو كتابة في الحواشي أو بين السطور.

3 -

ويقدم التاجر إلى الجهة المختصة خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية الدفاتر الإلزامية المذكورة للتأشير على آخر قيد بما يفيد انتهاء السنة المالية وذلك بحضور التاجر أو من يمثله ودون حجز الدفاتر لدى الجهة المختصة فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أن يقدمها إلى الجهة المختصة للتأشير عليها بعد آخر قيد بما يفيد انتهاء الدفتر.

4 -

وعلى التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاطه التجاري تقديم الدفاتر المشار إليها إلى الجهة المختصة للتأشير عليها بما يفيد ذلك.

المادة (27)

          على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها من المستندات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة.

المادة (28)

1 -

على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر الإلزامية مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها من الجهة المختصة بما يفيد الانتهاء وكذلك حفظ سجلات الجرد مدة عشر سنوات.

2 -

وعلى التاجر أو ورثته أيضا حفظ جميع ما يرد إليه من المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

<16>