إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (464)

1 - يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

2 - ويجوز سحبها على ساحبها.

3 - ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (465)

1 -

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.

2 -

وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (466)

1 -

لا يجوز أن يشترط اقتضاء عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

2 -

ويجب بيان مقدار العائد في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلا.

3 -

ويحتسب العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يتم الاتفاق على تعيين تاريخ آخر.

المادة (467)

1 -

يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.

2 -

وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة (468)

          التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

<117>