إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (469)

          إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

المادة (470)

1 -

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فان وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

2 -

ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. ومع ذلك يجوز في هذه الحالة للغير حسن النية أن يرجع على الأصيل متى كانت ظروف الحال قد أوقعت الغير في غلط مشروع حمله على الاعتقاد بأن النائب لم يتجاوز حدود النيابة.

المادة (471)

1 - يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.

2 - ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

2 - تعدد النسخ والصور - التحريف
المادة (472)

1 -

يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

2 -

ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.

3 -

ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.

4 -

وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

<118>