إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (473)

1 -

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها.

2 -

والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المادة (474)

          على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.

          فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت ببروتستو:

1 - ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

2 - ان القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المادة (475)

1 -

لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا.

2 -

ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وان يكتب عليها ان النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

3 -

ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجرى على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة (476)

1 -

يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

2 -

وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت بورقة احتجاج (بروتستو) ان الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

<119>