إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة، انه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

المادة (477)

          إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني - تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة (478)

1 -

كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.

2 -

ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

3 -

ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة (479)

1 -

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.

2 -

والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج (بروتستو عدم الوفاء) أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.

3 -

ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

<120>