إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (480)

          لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

المادة (481)

          يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

المادة (482)

1 -

مع عدم الإخلال بحكم المادة (484)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.

2 -

والتظهير الجزئي باطل.

3 -

ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

المادة (483)

          وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:

1 - أن يملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

2 - ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

3 - ان يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

المادة (484)

1 -

يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك.

2 -

ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (485)

1 -

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا

<121>