إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

2 -

وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

المادة (486)

1 -

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

2 -

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (468) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة (487)

1 -

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

2 -

وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

3 -

ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة (488)

1 -

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد ذلك. جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

2 -

وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

<122>