إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول - مقابل الوفاء
المادة (489)

          على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

المادة (490)

          يعتبر مقابل الوفاء وجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

المادة (491)

1 -

يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

2 -

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة (492)

1 -

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

2 -

وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

<123>