إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (493)

1 -

على الساحب، ولو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة.

2 -

وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة (494)

          إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

المادة (495)

1 -

إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

2 -

أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة (496)

1 -

إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره.

2 -

فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.

3 -

وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.

4 -

أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

<124>