إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

ويجوز للمصارف والشركات التي تعينها الجهة الحكومية المختصة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصور المصغرة (الميكروفيلم) بدلا من الأصل وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هذه الجهة وفي هذه الحالة تكون لهذه الصور حجية الأرض في الإثبات.

المادة (29)

 

1 -

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل موظفي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه.

2 -

يفترض في القيود المدونة في دفاتر التاجر أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (30)

          على الجهة الحكومية المختصة التحقق من التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية وانتظامها، ولها في سبيل ذلك إجراء التفتيش اللازم.

المادة (31)

          إذا تبين للجهة الحكومية المختصة عدم التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية أو عدم التزامه بالأحكام الخاصة بتنظيمها يعاقب بالغرامة التي يحددها قانون كل دولة مع التنبيه عليه بوجوب الالتزام بالأحكام المتعلقة بالدفاتر المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (32)

1 -

يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها وللمحكمة أن تطلع الدفتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك.

2 -

ومع ذلك لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما أو إفلاس.

<17>