إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الثاني - قبول الكمبيالة
المادة (497)

         يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

المادة (498)

1 -

يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.

2 -

وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

3 -

وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

4 -

ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة (499)

1 -

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

2 -

 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.

3 -

 ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

المادة (500)

         يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في ورقة الاحتجاج (البروتستو).

المادة (501)

1 -

لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

2 -

ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.

<125>