إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (505)

1 -

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

2 -

وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (539، 540).

الفرع الثالث - الضمان الاحتياطي

المادة (506)

1 - يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

2 - ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة (507)

1 -

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.

2 -

ويؤدى هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن.

3 -

ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

4 -

ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.

المادة (508)

1 -

يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

2 -

ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

3 -

وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه، وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

المادة (509)

1 -

يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.

<127>