إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 - والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

الفصل الثالث
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول - الوفاء
1 - ميعاد استحقاق الكمبيالة

المادة (510)

1 -  ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:

أ - لدى الاطلاع.

ب - بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج - بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د - في يوم معين.

2 -

والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

المادة (511)

1 -

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.

2 -

وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة (512)

1 -

ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو).

2 -

فإذا لم يعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (499).

<128>